مجلس الدولة المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع اهم احكام الادارية العهليا

اذهب الى الأسفل

تابع اهم احكام الادارية العهليا Empty تابع اهم احكام الادارية العهليا

مُساهمة  JAYMAN الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 2:44 am

الطعن رقم2600 لسنه41 ق جلسة 18/11/2000
القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق.
ورغم أن القانون قد عمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2000 ومن ثم فان المنازعات الخاضعه لاحكامه هي تلك التي لم ترفع بها دعاوى قضائية قبل 1/10/2000 –بحسب الأصل- فانه أتاح للخصوم اتفاقا في الدعاوى التي لم يقفل فيها باب المرافعه والمنظوره أمام الجهات القضائية المختلفه ولوج سبيل التوفيق طبقا لاحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بنصه في المادة الثانية عشر علي انه "عدا الدعاوى التي اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأي من الطرفين في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشان منازعات خاضعة لاحكامه أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى –وفي أي حاله كانت عليها-وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوماً وإحالتها إلي اللجنة مباشرة وحددت ميعاد لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف"
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع – أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ويسري علي العامل المعين في هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه ، وتلتزم الجهات الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة وذلك في صحيفتين يوميتين علي الأقل، ويسر هذا الالتزام في كل حالة من حالات التعيين المبتدأ.
كما أجاز المشرع شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك، فإذا مالجأت السلطة المختصة إلي شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة مؤقتة أو عن طريق الترقية فإن المعار عند عودته يشغل أي وظيفة خالية من درجة وظيفته، أما إذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار إلي عمله فإن العامل المعين بصفة مؤقتة في وظيفة المعار تنتهي خدمته بعودة المعار إلي عمله ويشغل المعار وظيفته الأصلية.
ومن حيث أنه إذا ارتأت الجهة الإدارية أن الضرورة تقتضي التعيين علي وظيفة العامل المعار التي تزيد مدة إعارته علي مدة سنة فإنها تلتزم بشروط شغل هذه الوظيفة والإجراءات المقررة لذلك ومن بينها الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين ، فإذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان كان قرارها معيباً وقابلاً للإبطال والسحب خلال المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية.
وحيث أنه يترتب علي قرار التعيين مركز قانوني للعامل ،ومن ثم فإن هذا القرار يتحصن ضد الإلغاء أو السحب بفوات المواعيد المقررة قانوناً ومقدارها ستون يوماً من تاريخ صدوره ، إلا إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلي حد غضب السلطة وتنحدر به إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ، ولا يعتبر قرار – التعيين الصادر دون مراعاة لأحكام الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بمثابة قرار معدوم وإنما يتضمن مخالفة لأحكام القانون تجيز للجهة الإدارية سحبة خلال المواعيد المقررة.
الطعن رقم 5321 لسنة 42 ق جلسة 18/11/2000م
إنهاء خدمة
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى في خصوص تفسير نص الفقرة الأولى من المادة18 من القانون 47 لسنة 78 بأن انتهاء الخدمة في هذه الحالة تقوم علي فرض الاستقالة الضمنية علي اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل مدة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية دون إذن بمثابة قرينة علي استقالته ضمنية للعامل وعلي نيته ورغبته في هجر الوظيفة ، فإذا ما ثبت بأي – طريق أن هناك سبباً أخر للانقطاع تنتفي معه قرينه الاستقالة الضمنية كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته إلي القومسيون الطبي للكشف عليه فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض ، ولا يكون هناك وجه لافتراض أن عمله انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجر الوظيفة وتنتفي قرينه الاستقالة الحكمية التي رتبها القانون علي هذا الانقطاع.

JAYMAN
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/10/2008
العمر : 44
الموقع : magles aldawla

https://ejcs.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى