مجلس الدولة المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع اهم احكام الادارية العليا

اذهب الى الأسفل

تابع اهم احكام الادارية العليا Empty تابع اهم احكام الادارية العليا

مُساهمة  JAYMAN الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 2:49 am

طعن رقم 1142 لسنه 38 ق 5/9/2000
ترقيه – اعاره –المادة 58 من القانون رقم 47 لسنه1978
ومن حيث انه يستفاد من هذا النص أن المشرع حظر ترقيه العامل إلى غير درجات الوظائف العليا متي جاوزت إعارته أربع سنوات متصلة فإذا عاد من ألاعاره زال هذا الحظر علي أن تحدد أقدميته عند الترقية علي أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجه الوظيفة عند عودته أيهما اقل فإذا ما تبين للجهة الاداريه التي يتبعها العامل العائد من الاعاره أنها أخطأت بترقيته في الوقت الذي لا تسمح له أقدميته –وفقا للنص السابق –بالترقية فان قصارى ما يوصف به قرار الترقية انه صدر مخالف لنص القانون الذي يوجب ترتيب أقدميه العائد من اعاره علي نحو معين مما يجعله قابلا للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال في الميعاد القانوني ومدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن تسحبه الاداره انه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره.
الطعن رقم 5446 لسنه42 ق جلسة 5/9/2000
ترقيه هيئه الاتصالات
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولي والوظائف العليا بالهيئة المطعون ضدها تتم بالاختيار علي أساس الكفاية والجدارة في العمل والتميز فيه وقد اشترطت اللائحة المشار اليها لترقيه العامل بالاختيار أن يكون حاصلا علي مرتبه ممتاز في تقرير الكفاية عن العامين الأخيرين وتكون ألا ولويه لمن حصل علي ذات المرتبة في تقرير الكفاية في العام السابق عليهما مباشرة وعند التساوي في مراتب الكفاية بين المرشحين تكون الاقدميه بينهم هي الواجبة الاعتبار فيرقي الأقدم فيهم باعتبار أن الأصل في الترقية هو التقيد بالاقدميه من المرشحين.
الطعن رقم 5453 لسنه 41ق جلسه 5/9/2000
تسبيب القرارات الاداريه
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي انه ولئن كانت الاداره غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار المسبب انه قام علي سببه الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسبابا له فأنها تكون خاضعة لرقابه القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ،وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا،فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
الطعن رقم 2876،3083لسنه42 ق جلسة 5/9/2000
جامعه الدول العربية
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن أمين عام جامعه الدول العربية بالنيابة اصدر القرار رقم 519 لسنه 1979 المطعون فيه في غياب الوجود الشرعي جامعه الدول العربية بإنهاء خدمه المطعون ضدهم من العمل بمنظمه العمل العربية الأمر الذي يكون معه هذا القرار بمثابة العمل المادي ويعد غصبا للسلطه الشرعيه لإصدار القرارات في شئون العاملين بجامعه الدول العربية خلال هذه الفتره الحرجه التي مرت بها الجامعه الدول العربية مما يؤدي به الي الانعدام ويجب ازالة تلك العقبه الماديه ولا تلحقه حصانه ولا يتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء.
الطعن رقم 66 لسنه 41 ق جلسة 5/9/2000والطعن رقم 1668 لسنه43 ق جلسه11/11/2000
استطالة مده القرار
من حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الاداريه العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار أو علي العامل أن ينشط دائما إلي معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلي اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب أن تجديد ميعاد الطعن يبدا من تاريخ العلم بالقرار إنما يتعين استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الاداريه للاضطراب، فليس من ريب في أن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار مراكز استتبت علي مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله وغني عن البيان أن المدة التي لا تقبل بانقضائها التزرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابه هذه المحكمة بمراعاة ظروف واسباب كل حاله علي حده استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ علي وجه يتحقق معه العلم بحكم الفروق أو ثبوت تواجد ذوي الشان خارج ارض الوطن أو قيام قوه قاهره من شانها الحيلوله دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلي ذلك من اعتبارات.
الطعن رقم 6836 لسنه 43 ق جلسة 5/9/2000
المادة 112 مكرر من قانون تنظيم الجامعات والهيئات العلمية الأخرى
ومن حيث أن قانون تنظيم الجامعات في المادة 112 مكررا سالفة الذكر اتت بحكم مؤداه أن رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات يعتبرون اساتذه في كلياتهم الاصليه ولهم كافه الحقوق المقرره لدرجه أستاذ وذلك استهدافا للصالح العام وعدم إبعادهم عن الحياة العلمية وحتى يمارسوا إلى جانب مسؤليات وظائفهم المشار إليها المهمة الاساسيه لهم كاساتذه عاملين والمشرع بهذا التعديل أراد إثراء البحث العلمي حتى لا تنقطع الصلة بينهم وبين الكليات التي يعملون بها بسبب تعينهم في وظائف أداريه بحيث ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم خلال هذه الفترة من معاملته كأستاذ في كليته وهو ما يستفاد منه أن هذا النص لا يسري فقط علي هذه الفئات بذاتها بل صدر ليسري أيضا علي اساتذه الجامعات المعينين في وظائف معادلة لوظائف رئيس الجامعة أو نوابه لذات العلة من تقرير هذا الحكم .
فليس ثمة جدوى من إقرار المساواة والتعادل بين هذه الوظائف إذا جاز القول بحجب سريان المادة 122 مكرر المشار إليها علي الوظائف المعادلة وقصرها علي رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات فضلا عن تناقض ذلك مع التنظيم القانوني الماثل في هذا الصدد والذي يستقيم في جوهره علي قاعدة مفادها خضوع الوظائف المشار إليها لقانون تنظيم الجامعات.

JAYMAN
Admin

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 28/10/2008
العمر : 44
الموقع : magles aldawla

https://ejcs.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى