اهم احكام الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
اهم احكام الادارية العليا
الطعن رقم 4329 لسنة 40 ق جلسة 25/11/2000م
الأمراض المزمنة
ومن حيث المستفاد من هذه النصوص أن المشرع خص المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي تستغرق أمدا طويلاً فوضع لهم نظاماً خاصاً للإجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العامة بقوانين العاملين وبمقتضى هذه النظام الخاص يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقا وجوبياً في إجازة استثنائية بأجر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الإجازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلي عمله أو باستقرار يمكنه من العوده إلي عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا فيظل العامل بإجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش ، وحدد المشرع في قانون التأمين الاجتماعي ماهية الأجر الكامل علي نحو يشمل كل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بإجازته المرضية م مكافآت وحوافز وبدلات وأجور إضافية ومنح جماعية وأرباح وخلافه ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل علي اجازه لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلي الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل ، مما يمتنع معه علي جهه عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله علي إجازته المرضية.
الطعن رقم 6716 لسنة 43 ق جلسة 25/11/2000م
وجوب انذار العامل قبل إنهاء خدمته
ومؤدى هذا النص ، أن المشرع أقام قرينه قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالة إذا –انقطع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية ، وأنه يتعين لإعمال هذه القرينة أوجب علي جهة الإدارة قبل إصدار قرارها بإنهاء خدمة العامل إنذاره كتابه بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام ، وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته أو إغفاله بطلان القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل.
الطعن رقم 5207 لسنة 41 ق جلسة 25/11/2000م
قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975 بمنح العامل المعار مدة سته أشهر بعد إنهاء إعارته للعودة للعمل .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 3/3/1994م في الطعن رقم 267/34ق عليا أن نجلس الوزراء غير مشمول بوضع تنظيم ملزم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة ومن ثم فإنها لم تعدو وأن تكون مجرد توجيهات بما ينفي عنها الصفة الإلزامية فقد استهلت بالعبارة التالية " يكون للوزير منح المعار " – مما يعني أن إرادة الجهة مصدر هذه القاعدة قد اتجهت إلي جعل تلك المهلة أمراً جوازياً يخضه للسلطة التقديرية تعد جهة إدارية تجري في إطار صاح العمل وحده.
ومما يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوراء إصدار هذه القاعدة في صورة قانون معدلاً لأحكام تشريعات العاملين السارية آنذاك وهو القانون رقم 58/1971 العاملين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61/1971م بنظام العملين بالقطاع العام ، هذا فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لأوضاع العاملين السابقة في صدروها لتاريخ تقرير تلك القاعدة قد عمدت ليس فقط إلي عدم الإشارة إليها بل وإلي عدم تنظيم هذه القاعدة ضمن أحكامها ولو أراد المشرع الأخذ بها كقاعدة عامة ملزمة لنص علي ذلك في تلك التشريعات.
وإذ ننهي الحكم إلي أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975م ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة لجهة الإدارة.
الطعن رقم 7646 لسنة 44 ق جلسة 18/11/2000
طول مدة الانقطاع قرينة عن العزوف عن العمل وهجر الوظيفة
كما جرى قضاء هذه المحكمة علي أن مؤدي حكم المادة (98) سالفة البيان أنه يجب لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدى اصرار العامل علي ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من – إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكين له من إبداء عزره قبل اتخاذ هذا الاجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه بالاستقالة وانه كان لدية الأعذار المبررة للانقطاع إذا كان هذا هو القصد من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك ولازما العزوف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الاصدار عن القول بضرورة الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه من ذلك انقطاع العامل مدة – طويلة استمرت سنوات عده عقب انتهاء إعاره أو إجازته دون أن يحاول طوال هذه المدة أن – يخاطب الجهة الإدارية بما يفيد أن هناك عذرا مقبولا لها ما بررها في سبب الانقطاع كما أنه من المنطق والمعقول طبقا للمجرى العادي للأمور لو أن العامل لديه رغبة في الحفاظ عل وظيفته أن يبادر بتقديم أسباب انقطاعه عن العمل دون اكتمال مدة انقطاعه القانونية حتى يمكن حمل هذه الأسباب علي نية عدم رغبته في ترك الوظيفة ما لم يقم العامل بذلك واستطالت مدة انقطاعه زمنا طويلاً فإن الانقطاع عن العمل طوال هذه المدة وخلو الأوراق من ثمه ما يفيد أي اتصال بين العامل بكاف وحده للقطع بأن العامل لا يرغب في وظيفته وكشف هذه الانقطاع الطويل الذي استمر سنوات عدة عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهو القصد من الإنذار فإذا كان هذا القصد بات واضحى جليا من الانقطاع – الطويل فقد انقضي وجب الإنذار ومقتضاه ، وصار التمسك بالإنذار نوعا من الإغراق في الشكليات لا مبرر له ولا فائده منه بل أن مثل هذه الحالة تخرج من نطاق حكم الإنذار الوارد في المادة (98) سالفة الذكر لعدم فائدته.
الطعن رقم 3841 لسنة 43 ق جلسة 2/12/2000
تقارير الكفاية المادة (28) من القانون47 لسنة 1978
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن المشرع وضع تنظيما متكاملاً لقياس كفاية الأداء للعاملين المدنيين بالدولة وحيث أعطى السلطة المختصة بمفهومها المحدد في هذا القانون مكنة وضع نظام يكفل قياس الأداء يختلف من جهة إلي أخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ، ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند تطبيق مل هذا النظام وهي أن يكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة في السنة السابقة علي وضع التقرير النهائي وعلي أن يستقي القياس من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب المتاح وأية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها،
الطعن رقم 3612 لسنة 43 ق جلسة 2/12/2000م
إصابة عمل
ومؤدي هذا النص ، أن قانون التأمين الاجتماعي شرع من أجل الرعاية الاجتماعية للمخاطبين بأحكامه ، وقصد بالنص فيه علي تأمين إصابات العمل حماة للعملين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه ، وأنه تحقيقاً لهذه الغاية اعتبر إصابة العمل كحادث يقع للؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو المهام التي يكلف بها ، أو عودته منه ، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، والمقصود بالحادث في هذا الصدد ، وقوع فعل نتيجة قوة خارجية مفاجئة يمس جسم العامل ويحدث به ضرراً أي تكون ثمة علاقة سببية بين الفعل والضرر.
الطعن رقم 8314 لسنة 44 ق جلسة 2/12/2000م
نهائية تقارير الكفاية
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائياً إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما يقدم قبل هذا التظلم من العامل. أو بعد البت في التظلم إذا قدم من صاحب الشأن مهما استطالت مده بحث التظلم ، ومن ثم فإنه من باب أولى لا يكون ثمة قرار إداري نهائي بتقرير كفاية العامل يمكن أن يرتب أثرا قانونياً في شأن الترقية أو العلاوة أو إنهاء الخدمة أو غير ذلك من أمور وظيفية قد تترتب علي تقرير الكفاية إذا لم تقم جهة الإدارة ( وحدة شئون العاملين ) بإعلان العامل بتقرير كفايته لتمكينه من التظلم خلال المواعيد المقررة من هذا التقرير إلي لجنة التظلمات.
الطعن رقم 3429 لسنة 40 ق جلسة 25/11/2000
الأمراض المزمنة
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع خص بأمراض المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي تستغرق أمدا طويلا فوضع لهم نظاما خاصاً للإجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العامة المقررة بقوانين العاملين وبقتضى هذا النظام الخاص يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقا وجوبا في إجازة استئنافية باجر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الإجازة الاستئنافية التي تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلي عمله أو باستقرار يمكنه من العودة إلي عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملاً فيظل العامل بإجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش ، وقد حدد المشرع في قانون التأمين الاجتماعي ماهية الأجر الكامل علي نحو يشمل كل مل كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بإجازته المرضية من مكافآت وحوافز وبدلات وأجور إضافية ومنح جماعية وأرباح وخلافه ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يصل علي إجازة لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلي الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل ، مما يمتنع معه علي جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله علي إجازته المرضية.
الأمراض المزمنة
ومن حيث المستفاد من هذه النصوص أن المشرع خص المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي تستغرق أمدا طويلاً فوضع لهم نظاماً خاصاً للإجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العامة بقوانين العاملين وبمقتضى هذه النظام الخاص يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقا وجوبياً في إجازة استثنائية بأجر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الإجازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلي عمله أو باستقرار يمكنه من العوده إلي عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا فيظل العامل بإجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش ، وحدد المشرع في قانون التأمين الاجتماعي ماهية الأجر الكامل علي نحو يشمل كل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بإجازته المرضية م مكافآت وحوافز وبدلات وأجور إضافية ومنح جماعية وأرباح وخلافه ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل علي اجازه لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلي الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل ، مما يمتنع معه علي جهه عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله علي إجازته المرضية.
الطعن رقم 6716 لسنة 43 ق جلسة 25/11/2000م
وجوب انذار العامل قبل إنهاء خدمته
ومؤدى هذا النص ، أن المشرع أقام قرينه قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالة إذا –انقطع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية ، وأنه يتعين لإعمال هذه القرينة أوجب علي جهة الإدارة قبل إصدار قرارها بإنهاء خدمة العامل إنذاره كتابه بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام ، وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته أو إغفاله بطلان القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل.
الطعن رقم 5207 لسنة 41 ق جلسة 25/11/2000م
قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975 بمنح العامل المعار مدة سته أشهر بعد إنهاء إعارته للعودة للعمل .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 3/3/1994م في الطعن رقم 267/34ق عليا أن نجلس الوزراء غير مشمول بوضع تنظيم ملزم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة ومن ثم فإنها لم تعدو وأن تكون مجرد توجيهات بما ينفي عنها الصفة الإلزامية فقد استهلت بالعبارة التالية " يكون للوزير منح المعار " – مما يعني أن إرادة الجهة مصدر هذه القاعدة قد اتجهت إلي جعل تلك المهلة أمراً جوازياً يخضه للسلطة التقديرية تعد جهة إدارية تجري في إطار صاح العمل وحده.
ومما يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوراء إصدار هذه القاعدة في صورة قانون معدلاً لأحكام تشريعات العاملين السارية آنذاك وهو القانون رقم 58/1971 العاملين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61/1971م بنظام العملين بالقطاع العام ، هذا فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لأوضاع العاملين السابقة في صدروها لتاريخ تقرير تلك القاعدة قد عمدت ليس فقط إلي عدم الإشارة إليها بل وإلي عدم تنظيم هذه القاعدة ضمن أحكامها ولو أراد المشرع الأخذ بها كقاعدة عامة ملزمة لنص علي ذلك في تلك التشريعات.
وإذ ننهي الحكم إلي أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/8/1975م ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة لجهة الإدارة.
الطعن رقم 7646 لسنة 44 ق جلسة 18/11/2000
طول مدة الانقطاع قرينة عن العزوف عن العمل وهجر الوظيفة
كما جرى قضاء هذه المحكمة علي أن مؤدي حكم المادة (98) سالفة البيان أنه يجب لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء جوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية مدى اصرار العامل علي ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من – إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكين له من إبداء عزره قبل اتخاذ هذا الاجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه بالاستقالة وانه كان لدية الأعذار المبررة للانقطاع إذا كان هذا هو القصد من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك ولازما العزوف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الاصدار عن القول بضرورة الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه من ذلك انقطاع العامل مدة – طويلة استمرت سنوات عده عقب انتهاء إعاره أو إجازته دون أن يحاول طوال هذه المدة أن – يخاطب الجهة الإدارية بما يفيد أن هناك عذرا مقبولا لها ما بررها في سبب الانقطاع كما أنه من المنطق والمعقول طبقا للمجرى العادي للأمور لو أن العامل لديه رغبة في الحفاظ عل وظيفته أن يبادر بتقديم أسباب انقطاعه عن العمل دون اكتمال مدة انقطاعه القانونية حتى يمكن حمل هذه الأسباب علي نية عدم رغبته في ترك الوظيفة ما لم يقم العامل بذلك واستطالت مدة انقطاعه زمنا طويلاً فإن الانقطاع عن العمل طوال هذه المدة وخلو الأوراق من ثمه ما يفيد أي اتصال بين العامل بكاف وحده للقطع بأن العامل لا يرغب في وظيفته وكشف هذه الانقطاع الطويل الذي استمر سنوات عدة عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهو القصد من الإنذار فإذا كان هذا القصد بات واضحى جليا من الانقطاع – الطويل فقد انقضي وجب الإنذار ومقتضاه ، وصار التمسك بالإنذار نوعا من الإغراق في الشكليات لا مبرر له ولا فائده منه بل أن مثل هذه الحالة تخرج من نطاق حكم الإنذار الوارد في المادة (98) سالفة الذكر لعدم فائدته.
الطعن رقم 3841 لسنة 43 ق جلسة 2/12/2000
تقارير الكفاية المادة (28) من القانون47 لسنة 1978
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن المشرع وضع تنظيما متكاملاً لقياس كفاية الأداء للعاملين المدنيين بالدولة وحيث أعطى السلطة المختصة بمفهومها المحدد في هذا القانون مكنة وضع نظام يكفل قياس الأداء يختلف من جهة إلي أخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ، ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند تطبيق مل هذا النظام وهي أن يكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة في السنة السابقة علي وضع التقرير النهائي وعلي أن يستقي القياس من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب المتاح وأية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها،
الطعن رقم 3612 لسنة 43 ق جلسة 2/12/2000م
إصابة عمل
ومؤدي هذا النص ، أن قانون التأمين الاجتماعي شرع من أجل الرعاية الاجتماعية للمخاطبين بأحكامه ، وقصد بالنص فيه علي تأمين إصابات العمل حماة للعملين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه ، وأنه تحقيقاً لهذه الغاية اعتبر إصابة العمل كحادث يقع للؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو المهام التي يكلف بها ، أو عودته منه ، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، والمقصود بالحادث في هذا الصدد ، وقوع فعل نتيجة قوة خارجية مفاجئة يمس جسم العامل ويحدث به ضرراً أي تكون ثمة علاقة سببية بين الفعل والضرر.
الطعن رقم 8314 لسنة 44 ق جلسة 2/12/2000م
نهائية تقارير الكفاية
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائياً إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما يقدم قبل هذا التظلم من العامل. أو بعد البت في التظلم إذا قدم من صاحب الشأن مهما استطالت مده بحث التظلم ، ومن ثم فإنه من باب أولى لا يكون ثمة قرار إداري نهائي بتقرير كفاية العامل يمكن أن يرتب أثرا قانونياً في شأن الترقية أو العلاوة أو إنهاء الخدمة أو غير ذلك من أمور وظيفية قد تترتب علي تقرير الكفاية إذا لم تقم جهة الإدارة ( وحدة شئون العاملين ) بإعلان العامل بتقرير كفايته لتمكينه من التظلم خلال المواعيد المقررة من هذا التقرير إلي لجنة التظلمات.
الطعن رقم 3429 لسنة 40 ق جلسة 25/11/2000
الأمراض المزمنة
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع خص بأمراض المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي تستغرق أمدا طويلا فوضع لهم نظاما خاصاً للإجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العامة المقررة بقوانين العاملين وبقتضى هذا النظام الخاص يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقا وجوبا في إجازة استئنافية باجر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الإجازة الاستئنافية التي تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلي عمله أو باستقرار يمكنه من العودة إلي عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملاً فيظل العامل بإجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش ، وقد حدد المشرع في قانون التأمين الاجتماعي ماهية الأجر الكامل علي نحو يشمل كل مل كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بإجازته المرضية من مكافآت وحوافز وبدلات وأجور إضافية ومنح جماعية وأرباح وخلافه ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يصل علي إجازة لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلي الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل ، مما يمتنع معه علي جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله علي إجازته المرضية.
مواضيع مماثلة
» تابع اهم احكام الادارية العليا
» تابع اهم احكام الادارية العليا
» تابع اهم احكام الادارية العهليا
» تابع اهم احكام دع
» تابع اهم احكام الادارية العليا
» تابع اهم احكام الادارية العهليا
» تابع اهم احكام دع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى