تابع اهم احكام الادارية العليا
صفحة 1 من اصل 1
تابع اهم احكام الادارية العليا
الطعن رقم 4644 لسنه 41 ق جلسة 5/9/2000
التعويض عن قرارات إنهاء الخدمة- عيب الشكل والاختصاص
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي يشوب القرار الإداري لا يترتب عليه حتى الحكم بالتعويض ذلك ولئن كان إنذار الطاعن قبل إنهاء الخدمة رغم وجوب ذلك قانونا يمثل ركن الخطأ من جانب الاداره……. إلا أن ما عساه أن يكون قد أصاب الطاعن من ضرر جراء إنهاء خدمته فأن ذلك مرده أساسا إلى انقطاع العامل عن العمل وليس بسبب خطأ الاداره في إصدار قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة إجراءات شكليه.
الطعن رقم 1538/40ق جلسة 5/9/2000
الحرمان من أعمال الامتحانات
القرار الصادر بالحرمان من أعمال الامتحانات لا يعد استكمالا لقرار الجزاء وإنما هو قرار تنظيمي مارسته الجهة الاداريه بما لها من سلطه تقديريه في تنظيم أعمال مراقبه الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام في حقهم ما يعلهم غير أهل لذلك.
الطعن رقم 4293 لسنه 45 ق جلسة 11/11/2000
راتب ضابط الشرف المنقول لوظيفة مدنيه المادة (146) من القانون رقم 123 لسنه 1981 خدمه ضباط الصف
ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه عند نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف أو الجنود زوى الراتب العالي من القوات المسلحة إلى وظائف مدنيه يكون النقل إلى درجه يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربو طها ، ويتحدد الراتب المقرر للرتبه العسكرية علي أساس الراتب الأصلي مضافا إليه التعويضات الثابتة.
التعويض عن قرارات إنهاء الخدمة- عيب الشكل والاختصاص
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي يشوب القرار الإداري لا يترتب عليه حتى الحكم بالتعويض ذلك ولئن كان إنذار الطاعن قبل إنهاء الخدمة رغم وجوب ذلك قانونا يمثل ركن الخطأ من جانب الاداره……. إلا أن ما عساه أن يكون قد أصاب الطاعن من ضرر جراء إنهاء خدمته فأن ذلك مرده أساسا إلى انقطاع العامل عن العمل وليس بسبب خطأ الاداره في إصدار قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة إجراءات شكليه.
الطعن رقم 1538/40ق جلسة 5/9/2000
الحرمان من أعمال الامتحانات
القرار الصادر بالحرمان من أعمال الامتحانات لا يعد استكمالا لقرار الجزاء وإنما هو قرار تنظيمي مارسته الجهة الاداريه بما لها من سلطه تقديريه في تنظيم أعمال مراقبه الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام في حقهم ما يعلهم غير أهل لذلك.
الطعن رقم 4293 لسنه 45 ق جلسة 11/11/2000
راتب ضابط الشرف المنقول لوظيفة مدنيه المادة (146) من القانون رقم 123 لسنه 1981 خدمه ضباط الصف
ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه عند نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف أو الجنود زوى الراتب العالي من القوات المسلحة إلى وظائف مدنيه يكون النقل إلى درجه يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربو طها ، ويتحدد الراتب المقرر للرتبه العسكرية علي أساس الراتب الأصلي مضافا إليه التعويضات الثابتة.
مواضيع مماثلة
» تابع اهم احكام الادارية العليا
» اهم احكام الادارية العليا
» تابع اهم احكام الادارية العهليا
» تابع اهم احكام دع
» اهم احكام الادارية العليا
» تابع اهم احكام الادارية العهليا
» تابع اهم احكام دع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى